المحقق الكركي
296
جامع المقاصد
ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص ، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ ، أو غصب الصبغ من آخر .
--> ( 1 ) في " م " الغاصب .